نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
النص الكامل للمادة ٢٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقام…
(1) تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذ…
(1) إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل…
(1) التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. (2…
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مث…
(1) تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في الما…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.