نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
(2) يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
النص الكامل للمادة ٢٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
(2) يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي ال…
(1) يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقام…
(1) تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذ…
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
(1) التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. (2…
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مث…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.