نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
(2) إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.
