نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا للنموذج المعتمد.
(2) إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.
(3) إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدى المحكمة.
(4) يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.
(5) يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.
(6) لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.
