نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
(2) إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.
(3) إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.
(4) يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.
(5) لا تسري أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.
