نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.
(2) تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد.
النص الكامل للمادة ٤٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.
(2) تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب…
(1) المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. (2) إذا…
(1) ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا…
(1) لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على الموا…
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد…
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.