نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.
(2) تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.
(3) إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
