نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
النص الكامل للمادة ٥٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في م…
(1) للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من…
(1) تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين م…
(1) تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله ف…
(1) إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص…
(1) تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.