نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.
(2) قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملًا، ووقت الجلسة، ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملًا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
