نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.
النص الكامل للمادة ٦٤ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ…
(1) تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة،…
تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.
(1) يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة…
(1) إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك…
الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.