نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة و موقعة من مقدمها.
(2) للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
(3) لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.
(4) للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية.
(5) للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.
