المادة 68

النص الكامل للمادة ٦٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.

(2) إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.

(3) تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى.

(4) يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية