المادة 71

النص الكامل للمادة ٧١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.

(2) إذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه.

(3) يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.

(4) يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم.

(5) إذا أجلت الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها.

(6) يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهيًا مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى.

(7) عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع مما ترى أنه مؤثر في القضية.

(8) تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخة مما ضبط لمن طلبها منهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية