نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
(2) على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك في الضبط.
