نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.
(2) تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (١/٧) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.
(3) إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.
(4) يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
(5) يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.
(6) يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
(7) تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.
