نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.
(2) إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.
(3) لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.
