نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى -في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.
(2) يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.
