نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
١-لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.٢-يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي:أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.٣-على إدارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.
