نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية: ١-الحماية الأمنية.٢-إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.٣-نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.٤-مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.٥-تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.٦-منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.٧-تغيير أرقام هواتفه.٨-تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.٩-اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.١٠-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.١١-حماية مسكنه.١٢-مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.١٣-أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
