نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: ١-أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.٢-التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
