نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
١-على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.٢-للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.٣-للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.٤-للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبيًّا.
