نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
النص الكامل للمادة ٥ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما ي…
١-على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية…
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية…
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة با…
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ…
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.