نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: ١-إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.٢-حالة العود. ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
