نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
١- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد.٢- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
