نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: ١-طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. ٢-توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
