المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: ١-مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.٢-طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. ٣-نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.٤-قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.٥-الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج. ٦-العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية