نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: ١-مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.٢-طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. ٣-نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.٤-قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.٥-الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج. ٦-العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
