نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:١- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النص الكامل للمادة ١٢ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:١- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الح…
١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الح…
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون ه…
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،…
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ الس…
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.