نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:١- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.٢- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.٤- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.٥- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.٦- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحة، بحسب الصلاحيات المخولة له.٧- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.٨- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.٩- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
