المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

تنظيم صندوق النفقة

يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:١- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.٢- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته.٣- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة.٤- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.٥- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم, يعهد إليها القيام بمهمات محددة, وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية