نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
النص الكامل للمادة ٦ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحك…
يتولى الصندوق المهمات الآتية:١- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقا…
١- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق…
إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال…
١- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من و…
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.