نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
١- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.٢- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.
