المادة السادسة

النص الكامل للمادة ٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.٢- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات -وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.٣- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة- أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية