نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام المرافعات الشرعية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.المحكمة: محكمة الاستئناف.طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.المستأنف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.
