نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقاً للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (١) و (٣) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
