المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

١- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.٢- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بحصة المدعي في الشراكة لكنه نفى علمه ببيع الشركة أو استلامه أي مبالغ من ثمنها وحلف يميناً قضائياً على ذلك. عدم المدعي البينة على بيع الشركة أو علم المدعى عليه بها أو استلامه نصيبه. بناءً على قاعدة 'البينة على المدعي واليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية