نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الإقامة.ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.د- تاريخ إيداع المذكرة.٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.٣- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.٤- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.٥- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.٧- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.
