نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة…
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر ال…
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضي…
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات ال…
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:١- يدون الم…
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.