المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات الموقعة من مدير المشاريع التي تحتوي على المبلغ محل المطالبة، فحكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن جلسات الاستئناف رغم إبلاغها، فحكمت محكمة الاست…

التعويض: ٢٨٣,٤٨٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعي منحصرة في مراسلات إلكترونية غير موصلة لإثبات تسليم الأعمال ومقدارها وقيمتها. أدى ممثل المدعى عليها يمين قضائية على نفي استحقاق المدعي لأي مبلغ. سقوط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف في الجلسة الأخيرة استناداً لنظام المرافعات الش…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بخصم المبلغ من استحقاقات المدعية دون بينة على المخالفات أو الخسائر المنسوبة للمدعية، واضطربت في دفوعها، ورفضت يمين المدعية، وخطاب أمانة جدة أثبت عدم سحب التأهيل. طبقاً لحديث 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، فالمدع…

التعويض: ١,٠٢٩,٥٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١٢-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة الفاتورة الأخيرة المؤرخة ١٣/٠٥/٢٠١٨م الموقعة وممهورة بختم الطرفين مع فواتير سابقة مؤرخة ومختومة لعام ٢٠١٦م، ولم ينكر وكيل المدعى عليها صحة الأعمال أو مبالغها. لم تثبت المدعى عليها دفع المبلغ محل الحكم، وقد سقط استئنافها لعد…

التعويض: ٧,٤٨٥,٨٠٧.١٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية صورة فتح الحساب ومصادقة المدعى عليها على الحساب بالمبلغ 192.860 ريال وقد مطابقت مع أصولها. ثبت أن تاريخ المخالصة كان قبل تاريخ المصادقة على الرصيد مما يبطل دفع المخالصة. مطالبة محكمة التنفيذ لا علاقة لها بالدائرة.

التعويض: ١٩٢,٨٦٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية