نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، مالم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
