نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.٢- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
