نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.٢- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.٣- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.
