نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف…
١- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتد…
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بع…
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكي…
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم ال…
١- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢)…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.