نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اخت…
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف…
١- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتد…
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكي…
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكي…
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.