نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك. ٢- يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام. ٣- لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر، أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي، أو الكفيل الشخصي. ٤- في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي. ٥- دون إخلال بالخطة؛ يستكمل الإجراء، أو التصرف، أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.
