نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. ٢- في جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضوريًا.
