نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيًا. ٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقرارًا، أو شهادة؛ فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم. ٤- يجوز أن يكون من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه.
