نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: ١- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. ٢- تحديد مواعيد الجلسات. ٣- إجراء التبليغات القضائية. ٤- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات. ٥- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات. ٦- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة. ٧- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات. ٨- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. ٩- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
