نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه. ٢- يفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. ٣- يرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه. ٤- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.
