نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق. ٢- تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقًا. ٣- إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم، أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم، أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام. ٤- يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.
