نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.
النص الكامل للمادة ١٧ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير…
فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقدي…
ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء م…
١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من ال…
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنف…
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.